أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة والعشرون: 1 – يتفرغ النقيب ونائبه واعضاء الهيئة الادارية المركزية ورئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي ورؤساء فروع النقابة . 2 – يجوز تفرغ ما لا يزيد على ثلاث اعضاء الهيئة الادارية للفرع وبقرار من الهيئة الادارية المركزية .
المادة 22
المادة 22 يلغى نص المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة والثلاثون: 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .
المادة 23
المادة 23 يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة والثلاثون: يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .
المادة 24
المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .