أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى اسم قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية المرقم بـ 7 لسنة 1989، ويحل محله ما ياتي: - قانون نقابة المعلمين المرقم بـ 7 لسنة 1989 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند 1 من مادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: - 1 – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا– يلغى نص الفقرة ا من البند 1 من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: - 1 – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة . 2 – يلغى نصا الفقرتين ب وهـ من البند 2 من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية . هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البند 1 من مادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص مادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 1 – ا – يكون الانتماء الى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في مادة الخامسة من القانون من المعلمين العاملين داخل العراق طلبا الى فرع النقابة في منطقته يجيب عنه الفرع بالقبول او الرفض خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ب – يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الادارية المركزية خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض، وعلى الهيئة الادارية ان تبت في الطلب خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا . ج – اذا لم تبت الهيئة بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا . 2 – يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عمله خارج العراق طلب الانتماء الى الهيئة، وتبت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في سجلاتها، ويكون قرارها نهائيا، واذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة، عد سكوتها قبولا .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص البند 2 من مادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة: تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة: المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية عشرة: الهيئة الادارية المركزية اعلى هيئة ادارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه و9 تسعة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة عشرة: تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة عشرة: 1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط . 2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع . 3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثامنة عشرة: تتكون مالية النقابة من: - 1 – بدل الانتساب . 2 – بدل الاشتراك السنوي . 3 – ارباح الاموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية . 4 – ارباح الكتب والشنرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة . 5 – ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة . 6 – بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة . 7 – المنح والهبات والتبرعات والاعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون واذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة . 8 – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة عشرة: يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الاوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الادارية المركزية .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الحادية والعشرون: يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي بقرار من المؤتمر العام .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يلغى نص البند 2 من مادة الثانية والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة والعشرون: نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يلغى نص مادة السابعة والعشرين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السابعة والعشرون: تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .