المواد القانونية
المادة 41 اولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.
المادة 42 للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .(4)
المادة 44 تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي: اولا - احكام واجراءات الانضباط. ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.
المادة 45 يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (196 - 242) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
المادة 46 على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 47 تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 48 للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.
المادة 49 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة