أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 اولا - يتحمل الاتحاد العام لنقابات العمال اجور العمال المفرغين بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - يستحق العامل المفرغ، الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه في العمل خلال مدة تفرغه.
المادة 42
المادة 42 للعامل النقابي الجمع بين منصبين نقابيين في التنظيمات النقابية.
المادة 43
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .(4)
المادة 44
المادة 44 تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي: اولا - احكام واجراءات الانضباط. ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.
المادة 45
المادة 45 يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (196 - 242) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
المادة 46
المادة 46 على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 47
المادة 47 تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 48
المادة 48 للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.
المادة 49
المادة 49 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.