أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف التنظيم النقابي للعمال الى تحقيق ما ياتي: - اولا - حماية وتطوير الانتاج وحقوق ا لعمال. ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال. ثالثا - ترسيخ روح الاحترام لنظام العمل والسعي الى التقيد به عن وعي وطواعية واخلاص. رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون التنظيمات النقابية من: اولا - اللجنة النقابية. ثانيا - النقابة. ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة. رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اللجنة النقابية هي الوحدة الاساسية للتنظيمات النقابية في العراق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - لعمال المهن في مشروع واحد او اكثر، من المهن المحددة في القرار المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الذين لا يقل عددهم عن خمسين عاملا، ان يؤسسوا لجنة نقابية. ثانيا - تصنف، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المهن المستقلة او المترابطة او المتشابهة. ثالثا - يقصد بالمشروع لاغراض هذا القانون المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تسعى اللجنة النقابية، بالتعاون مع صاحب العمل، الى رفع الكفاءة الانتاجية للعمال والضبط الواعي لنظام العمل، وتامين حقوقهم ورفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي وفقا للقانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا - يعقد العمال الراغبون في تاسيس لجنة نقابية اجتماعا ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس لجنة نقابية لمهنتهم وفق نظام داخلي وينتخبون من بينهم اعضاء مكتب اللجنة النقابية الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال ويرسل المحضر والنظام الداخلي الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ثانيا - ينتخب اعضاء مكتب اللجنة النقابية من بينهم رئيسا وامينا للصندوق. ثالثا - يشترط في من ينتخب في مكتب اللجنة النقابية ان يكون: ا - عراقيا اكمل الثامنة عشرة من العمر. ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. جـ - ممن يجيدون القراءة والكتابة.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية. ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا - النقابة هي الممثل القانوني للعمال المنتسبين اليها في كل علاقة عمل بين هؤلاء واصحاب العمل او بسبب النزاع على تطبيق القانون. ثانيا - تمثل النقابة الحق الشخصي للعامل متى طلب منها ذلك. ثالثا - تستمر النقابة في تمثيل الحق الشخصي للعامل بعد وفاته، الا اذا رفض الورثة ذلك ورغبوا في ممارسة حقوق مورثهم بانفسهم.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لكل لجنتين نقابيتين فاكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يتم تاسيس النقابة كما ياتي: اولا - يعقد اعضاء مكاتب اللجان النقابية اجتماعا تحضيريا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن ارادتهم في تاسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي، وينتخبون من بينهم خمسة اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام باجراءات تاسيس النقابة نيابة عنهم. ثانيا - يقدم اعضاء الهيئة المؤسسة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبا يتضمن الافصاح عن رغبتهم في تاسيس نقابة لهم، ويرفق به خمس نسخ من المحضر المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة والوثائق التي تؤيد المعلومات الواردة فيه مع النظام الداخلي. ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال اسبوعين من تاريخ ورودها اليها، ولها ان تصادق على وثائق التاسيس او اعادتها الى الهيئة المؤسسة لاستكمالها، ويكون قرارها قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا. رابعا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التاسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التاسيس. خامسا - تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتاسيس النقابة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تعلن الهيئة المؤسسة عن تاسيس النقابة بوسائل الاعلام المختلفة، وتدعو عمال المهنة في المحافظة للانتساب اليها وفقا للشروط المحددة في نظامها الداخلي وتعين موعدا لانعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة للنقابة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك. ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تتكون الهيئة العامة للنقابة من اعضاء مكاتب اللجان النقابية المرتبطة لها، وهي اعلى هيئة في النقابة وتتولى الاشراف على تحقيق اهدافها وتمارس بوجه خاص ما ياتي: اولا - اقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي. ثانيا - اقرار او رفض او تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة. ثالثا - انتخاب مكتب النقابة. رابعا - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة. خامسا - حل النقابة وتصفيتها.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا - تجتمع الهيئة العامة للنقابة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء مكتب النقابة او من ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها. ثانيا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة. ثالثا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا - تتكون الهيئة العامة لاتحاد نقابات عمال المحافظة من اعضاء مكاتب النقابات المنضمة اليه واعضاء مكاتب اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة. ثانيا - تجتمع الهيئة العامة للاتحاد لانتخاب اعضاء مكتب اتحاد نقابات المحافظة، الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ينتخب اعضاء مكتب اتحاد نقابات عمال المحافظة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يمارس اتحاد نقابات عمال المحافظة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الصلاحيات التي يحددها نظامه الداخلي او ما يكلفه به الاتحاد العام لنقابات العمال، ويتولى بوجه خاص ما ياتي: اولا - تخطيط العمل لنقابات عمال المحافظة بما يحقق الانسجام والتكامل بين فعالياتها. ثانيا - رعاية شؤون اللجان النقابية غير المرتبطة بنقابة والاشراف على اعمالها وشؤونها المالية. ثالثا - وضع التقارير الدورية من الشؤون النقابية والعمالية في المحافظة.