أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة -11- من القانون ويحل محله الاتي: المادة -11- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.
المادة 3
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.