أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة 10 من قانون ديون الرئاسة رقم 4 لسنة 1984 ويراسه موظف بدرجة خاصة.
المادة 2
المادة 2 يتالف المكتب من عدد من المستشارين والمدراء العامين والموظفين المفرغين وغير المفرغين لادارة المكتب او للعمل في المنظمات الشعبية او المهنية او اللجان الدائمة او المؤقتة داخل القطر وخارجه.
المادة 3
المادة 3 تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي : اولا الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه. ثانيا تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.
المادة 4
المادة 4 يخضع العاملون في المكتب الى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.
المادة 5
المادة 5 ينهي العمل ب قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم 169 لسنة 1979 المعدل.
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1-1-1988.