أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 - يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية . ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى . ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون : أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق . ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي : أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية . ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد . ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي: أ- بيان التأسيس . ب- النظام الداخلي للمنظمة . جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) . د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي : أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة . ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة . ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها . رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة . خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته . سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها . سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (22 ) . ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم . تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً . ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً . ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية : أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها . ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه . رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة. خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل . سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون . سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يحظر على المنظمة ما يأتي : أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة . ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب . ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم . رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 - أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون : أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق . ب - كامل الأهلية وإكمال (18) الثامنة عشرة من العمر . ج - يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها . د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة . ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (25% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق . ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة . رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (6) . خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة . سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 - تتكون موارد المنظمة مما يأتي : أولاً :اشتراكات الأعضاء . ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية . ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها . ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة . ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون . رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي : أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية . ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي . ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات . ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة . ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 - على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية : أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم . ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية . ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها . رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها . خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات . ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا . ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية75 مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (30) يوما من تدقيق حساباتها . ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق . ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .