أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة 2
المادة 2 اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .
المادة 3
المادة 3 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -: اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول. ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع. هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس. و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس. ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول . ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .
المادة 4
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة 5
المادة 5 يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة
المادة 6
المادة 6 تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.
المادة 7
المادة 7 لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -3- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .
المادة 8
المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة 9
المادة 9 أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون. ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.
المادة 10
المادة 10 تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .
المادة 11
المادة 11 يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.
المادة 12
المادة 12 لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .