أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 97 لسنة 1988 قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ 59 لسنة 1984 .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .