أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 97 لسنة 1988 قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ 59 لسنة 1984 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .