أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.