المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة