أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها: ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي: 2 - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .