أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة الوزارة او عبارة وزارة الشباب او عبارة الاتحاد المختص الواردة في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وعبارة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة لجنة شؤون الشباب والرياضة من نفس المادة.
المادة 2
المادة 2 اولا تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة 3 من البند اولا من المادة الثالثة من القانون. ثانيا تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها. سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.
المادة 4
المادة 4 تحذف الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.
المادة 5
المادة 5 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.
المادة 6
المادة 6 تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : 1 عدم تنفيذ احكام هذا القانون. 2 عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها. 3 عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 4 اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني. 5 اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة. 6 قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب. ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.
المادة 7
المادة 7 تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة. المادة الرابعة عشرة مكررة : اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.
المادة 8
المادة 8 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة 7 لها وعلى النحو الاتي : 7 حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.
المادة 9
المادة 9 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا المنح والهبات والتبرعات.
المادة 10
المادة 10 تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة. المادة الثامنة عشرة مكررة اولا تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 12
المادة 12 تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.