أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 1 من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984، ويحل محلها ما ياتي : المادة 1 يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 2
المادة 2 يلغى البند 3 من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي : 3 فروع الاتحاد.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 8 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا امين عام الاتحاد.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 9 اولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات. ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.
المادة 5
المادة 5 اولا تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 10 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. ثانيا يلغى البند ثالثا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة 12 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 7
المادة 7 تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.
المادة 8
المادة 8 تلغى المادة 19 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.
المادة 9
المادة 9 يلغى الجدول المرفق بقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 10
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.