أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا - يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 10 - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:- 1 - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه . 2 - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته . 3 - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه . 4 - حقوق وواجبات المنتسبين . 5 - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد . ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية . فقد شرع هذا القانون .