المواد القانونية
المادة 19 اولا – يجوز للهيئة الادارية زيادة بدلات الانتماء والاشتراك بعد استحصال موافقة الهيئة العامة. ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء اي عضو من بدلات الاشتراك الشهري اذا وجد ما يستوجب ذلك على ان لا يزيد نسبة المعوقين على 10. /. من مجموع اعضاء الهيئة العامة.
المادة 20 ملغاة.(11)
المادة 21 اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .(12)
المادة 22 يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.
المادة 23 يلغى قانون الاندية رقم 3 لسنة 1970 وتعديلاته.(14)
المادة 24 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(15)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة