أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية
المادة 22
المادة 22 على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانون
المادة 23
المادة 23 اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم
المادة 24
المادة 24 تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليين
المادة 25
المادة 25 على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكرية
المادة 26
المادة 26 اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدولية ثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (7) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعني ثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد
المادة 27
المادة 27 اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفة ثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعية ثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير المالية
المادة 28
المادة 28 يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصب
المادة 29
المادة 29 لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلد
المادة 30
المادة 30 اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد
المادة 32
المادة 32 تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانون
المادة 33
المادة 33 لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرى
المادة 34
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 35
المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 13-1-2021 و ينشر في الجريدة الرسمية