أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : - اولا – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد . ثانيا – بدلات الاشتراك من اعضائه . ثالثا – العوائد المختلفة من الاموال التي يستثمرها او التي يحصل عليها من نشاطاته المختلفة . رابعا – الاموال المنقولة والعقارات التي يملكها الاتحاد اللازمة لتحقيق اغراضه . خامسا – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرك موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، اذا كانت من خارجه . سادسا – اية عائدات اخرى لا تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 22
المادة 22 اولا – للاتحاد ميزانية سنوية خاصة تخضع لمصادقة المؤتمر العام . ثانيا – تبدا السنة المالية للاتحاد في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة . ثالثا – يعلن الاتحاد تقريرا عن ميزانيته وسياسته المالية للسنة المالية المنتهية، وتقريرا عن ميزانية السنة المالية الجديدة، مشفوعا بمشروع الميزانية، وذلك قبل اقترانها بالاقرار والمصادقة .
المادة 23
المادة 23 تخضع الوقائع المتعلقة بتنفيذ ميزانية الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 24
المادة 24 تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .
المادة 25
المادة 25 يصدر المجلس، وفقا للمبادئ الاساسية لهذا القانون، وطبقا لاحكامه المختصة، نظاما داخليا يتضمن السياسات الرئيسية والقواعد والاحكام التفصيلية لتاسيس الاتحاد وحله وشرط اكتساب العضوية فيه واسباب انتهائها، وانتخاب هيئاته ومناصبه، واساليب ممارسة اوجه نشاطاته المختلفة بما يكفل تحقيق اهداف الاتحاد .
المادة 26
المادة 26 اولا – يفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرور، لاعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص، بالنسبة للموظفين او العمال منهم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وموافقة وزير الثقافة والاعلام، بالنسبة لسواهم . ثانيا – تستمر دائرة المتفرغ، اذا كان موظفا او عاملا في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على دفع راتبه ومخصصاته، ويعد بحكم المستمر في عمله الاصلي، وتعتمد خدمته في الاتحاد مدة التفرغ بصفة خدمة فعلية، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ثالثا – يجوز منح المتفرغ مكافاة مالية شهرية او سنوية مقطوعة، تصرف من ميزانية الاتحاد، لقاء الاعمال الادبية او الثقافية، التي يكلف بها من قبل الاتحاد، بقرار من المجلس المركزي، بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي، والتي تخرج عن المهام التي تفرغ لاجلها بصفة اساسية .
المادة 27
المادة 27 اولا – ا – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد . ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (ا) من هذا البند . ثانيا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة باية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .
المادة 28
المادة 28 اولا – يحق لاعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد . ثانيا – تمارس الهيئة التاسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولا) من المادة (30) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (31) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التاسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائيا .
المادة 29
المادة 29 تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .
المادة 30
المادة 30 اولا – يشكل وزير الثقافة والاعلام، هيئة تاسيسية من الادباء والكتاب في القطر يتراوح عددها من عشرة الى خمسة عشر عضوا، تمارس صلاحيات المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة لا تزيد على ستة اشهر يجري خلالها انتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي، وتكون للوزير صلاحية المجلس المركزي، لاغراض تطبيق الفقرتين (و) و(ز) من البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك الى حين انتخاب المجلس . ثانيا – تعد مهمة الهيئة التاسيسية منتهية فور انتخاب المجلس المركزي .
المادة 31
المادة 31 اولا – تدعو الهيئة التاسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (6 و7) من هذا القانون . ثانيا – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
المادة 32
المادة 32 لا يعمل باي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون بقدر ما له مساس بتنفيذ هذه الاحكام .
المادة 33
المادة 33 يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .