أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه . 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .
المادة 2
المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .
المادة 3
المادة 3 1 يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد . 2 ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن 500 طن .
المادة 4
المادة 4 تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .
المادة 5
المادة 5 يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .
المادة 6
المادة 6 1 يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .
المادة 7
المادة 7 تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : 1 الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها . 2 وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه . 3 المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر . 4 وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل . 5 التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه . 6 توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل . 7 رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين . 8 القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .
المادة 8
المادة 8 اولا تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : 1 بدل الانتماء ومقداره مائة دينار . 2 بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو . 3 ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام . 4 الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . 5 المنح والهبات واية ايرادات اخرى . ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .
المادة 9
المادة 9 تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي : 1 انتخاب مجلس ادارة الاتحاد . 2 رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه . 3 اقرار الميزانية السنوية للاتحاد . 4 اقتراح تعديل قانون الاتحاد . 5 تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة . 6 مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة . 7 سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .
المادة 10
المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .
المادة 11
المادة 11 تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .
المادة 12
المادة 12 في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .