أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ­ يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى اتحاد الناقلين العراقيين يكون مقره في مدينة بغداد وله ن يفتح فروعا له داخل العراق وخارجه . 2 ­ الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد . 2 ­ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن 500 طن .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتحدد واجبات الاتحاد فيما ياتي : ­ 1 ­ الاشراف على نشاطات النقل لاعضائه وتنظيمها . 2 ­ وضع وتنظيم اسس التعامل مع الشركات الناقلة العربية والاجنبية بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات بما يضمن حقوق الناقل العراقي وتامين حركة نقل البضائع من القطر واليه . 3 ­ المساهمة في وضع هيكلية مناسبة لاسعار لنقل الداخلي والخارجي بالاشتراك مع الجهات الرسمية المختصة في القطر . 4 ­وضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات غير المشروعة في عمليات النقل . 5 ­ التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتحقيق اهدافه . 6 ­ توزيع الحمولات على اعضائه بما يتناسب مع امكانياتهم وبشكل عادل . 7 ­ رعاية مصالح اعضائه لدى الاخرين . 8 ­القيام بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لتحقيق اهدافه .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا ­ تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : ­ 1 ­ بدل الانتماء ومقداره مائة دينار . 2 ­ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو . 3 ­ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام . 4 ­ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . 5 ­ المنح والهبات واية ايرادات اخرى . ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي : 1 ­ انتخاب مجلس ادارة الاتحاد . 2 ­ رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه . 3 ­ اقرار الميزانية السنوية للاتحاد . 4 ­ اقتراح تعديل قانون الاتحاد . 5 ­ تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة . 6 ­ مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة . 7 ­ سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 ­ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 ­ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 ­ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 ­ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 ­ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تدقق حسابات الاتحاد من قبل ديوان الرقابة المالية .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .