أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير. (1)
المادة 2
المادة 2 الاتحاد منظمة مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات بما يحقق اهدافه .
المادة 3
المادة 3 يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية انشطة المقاولين وتعزيز دورهم في عملية التنمية القومية .
المادة 4
المادة 4 يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي : 1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا . 2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية . 3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة . 4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية . 5- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات . 6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب . 7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (2)
المادة 6
المادة 6 يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من : 1- الهيئة العامة . 2- مجلس الادارة . 3- فروع الاتحاد. (3)
المادة 7
المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة حتى موعد بدء الاجتماع الاعتيادي . ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول ويجوز دعوتها لاجتماع غير اعتيادي بدعوة من مائة عضو من اعضاء الهيئة العامة . ثالثا – يدعو رئيس الاتحاد الهيئة العامة للاجتماع قبل شهر من موعد الاجتماع وبطريقة الاعلان المعتاد .
المادة 8
المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا - ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة و الري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا - خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا - امين عام الاتحاد. (4)
المادة 9
المادة 9 اولا - يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات. ثانيا - يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة. (5)
المادة 10
المادة 10 اولا – يشترط فيمن ينتخب لعضوية المجلس ان يكون : ا- عراقي الجنسية . ب- لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. د - سدد بدل اشتراكه لتلك السنة . هـ - سدد ما بذمته من ضريبة دخل للسنة السابقة للانتخابات . ثانيا – يقدم طلب الترشيح الى الاتحاد قبل اسبوعين في الاقل من الموعد المقرر للانتخابات . ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رابعا – يفقد عضو مجلس الادارة عضويته بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالتين التاليتين . ا- اذا فقد شرطا من شروط عضويته في المجلس . ب- اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ثلاث مرات متوالية بغير عذر مشروع او تغيب مدة ستة اشهر متوالية لاي سبب كان .(6)
المادة 11
المادة 11 اولا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتحب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله . ثانيا – يمثل الاتحاد رئيسه امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقضاء والمنظمات .
المادة 12
المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (7)
المادة 13
المادة 13 اولا – تتكون موارد الاتحاد من : ا - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد . ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون . ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(8)
المادة 14
المادة 14 يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية . ا- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع . ب- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها . ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة . د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام . هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته . و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .
المادة 15
المادة 15 اولا – يتم تحديد اجور العاملين في الاتحاد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة الاتحاد . ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 17
المادة 17 اولا – تبدا السنة المالية للاتحاد في 1 كانون الثاني من كل سنة . ثانيا – تسدد بدلات الاشتراك سنويا و اذا تخلف العضو عن التجديد السنوي يستوفي منه بدلا الاشتراك مضافا اليه مبلغ يحدد بالنظام الداخلي لا يزيد على بدل الاشتراك السنوي ولا تروج للعضو اية معاملة الا بعد تسديد بدل الاشتراك ويعتبر جزء السنة سنة مالية كاملة .
المادة 18
المادة 18 تخضع حسابات الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 19
المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس . (10)
المادة 20
المادة 20 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .