أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس اتحاد للحقوقيين العراقيين يسمى اتحاد الحقوقيين العراقيين ويدعى فيما بعد بـ الاتحاد. يكون مقره في بغداد. وله بموا5قة مكتبه التنفيذي، فتح فروع في المحافظات. وللاتحاد شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة والعقارات والتصرف بها لتحقيق اهدافه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقا لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي. ثانيا – تنمية البحث القانوني ورعايته. ثالثا – السعي لتوحيد القوانين على الصعيد القومي. رابعا – توثيق التعاون بين اعضائه. خامسا – الدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والادبية والسعي لتيسير سبل العمل المناسب لهم. سادسا – توثيق التعاون مع الحقوقيين العرب in جميع الاقطار العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب. سابعا – توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان. ثامنا – تطوير المستوى المهني والعلمي لاعضائه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – للاتحاد قبول انتماء العربي الحاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة قسم القانون او ما يعادلهما المقيم في الجمهورية العراقية. ثانيا – يعتبر عربيا لاغراض هذه المادة من يحمل جنسية احد الاقطار العربية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – للاتحاد ان يمنح العضوية الفخرية لكل من ادى خدمة جليلة للوطن او للاتحاد. ثانيا – تتم تسمية الاعضاء الفخريين بترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقة الهيئة العامة باغلبية الاصوات. ثالثا – لا يشترك الاعضاء الفخريون في عضوية المكتب التنفيذي واللجان التابعة له والهيئات الادارية للفروع وليس لهم حق التصويت في الانتخابات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتكون الاتحاد من: - اولا – الهيئة العامة. ثانيا – المكتب التنفيذي. ثالثا – فروع الاتحاد. رابعا – لجان الاتحاد.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس الاتحاد مرة واحدة كل سنة خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني. ثالثا – للمكتب التنفيذي او لثلثي اعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة. رابعا – يراس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه. خامسا – لا يتحقق النصاب الا بحضور خمسين من المائة من عدد الاعضاء، واذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد، ولها على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية: - اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا.(2) ثانيا – رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي. ثالثا – مناقشة واقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية. رابعا – مناقشة واقرار التقرير السنوي. خامسا – النظر في اقتراح تعديل قانون الاتحاد واقرار مشروعات الانظمة وتعديلها. سادسا – اقرار مشروع النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. سابعا – حل المكتب التنفيذي باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين او اية هيئة ادارية لاحد الفروع في حالة مخالفة احكام هذا القانون او تعليماته او النظام الداخلي للاتحاد، او اقصاء اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي او احد الهيئات الادارية للفروع. ثامنا – الموافقة على ترشيح الاعضاء الفخريين للعضوية الفخرية في الاتحاد.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا – ا – يتالف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء اصليين. ب – يكون للمكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء احتياط. ثانيا – لا يكون رئيسا للاتحاد الا من مضت عشر سنوات في الاقل على تخرجه في كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة، ولا يكون عضوا اصليا او احتياطا في المكتب التنفيذي الا من مضت خمس سنوات في الاقل على تخرجه في احدى هاتين الكليتين. ثالثا – يكون اعضاء اصليين في المكتب التنفيذي من حازوا على اكثرية الاصوات ويكون اعضاء احتياطا من يليهم في عدد الاصوات.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات الاتية: - اولا – توجيه نشاط الاتحاد في المركز والفروع بما يؤدي الى بلوغ اهداف الاتحاد. ثانيا – تنمية موارد الاتحاد والمحافظة عليها، والرقابة على وجوه انفاقها. ثالثا – تنفيذ قرارات الهيئة العامة. رابعا – تقديم تقرير عن اعمال الاتحاد يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته واقراره. خامسا – تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل عند طلب الغائها. سادسا – لفت نظر الهيئات الادارية للفروع اذا خالفت احكام هذا القانون، او تعليماته او النظام الداخلي. سابعً – حل اللجان التابعة له او تنحية اعضائها.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا – تكون للمكتب التنفيذي اللجان الاتية: - ا – لجنة النشاط الثقافي والعلمي – تتولى تحقيق مهمة تنظيم النشاط الثقافي والعلمي. ب – لجنة النشاط المهني – تتولى مهمة تنظيم النشاط المهني والدفاع عن حقوق الاعضاء. ج – لجنة مقر الاتحاد – تتولى تنظيم النشاط المتعلق بادارة مقر الاتحاد وناديه. د – لجنة النشاط الاجتماعي – تتولى مهمة تنظيم وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية. ثانيا – يحدد المكتب التنفيذي طريقة تشكيل اللجان المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن خمسة اعضاء، ويتولى رئاستها احد اعضاء المكتب التنفيذي وتتخذ قراراتها باغلبية الاصوات، ولا تكون القرارات نهائية الا بعد تصديق المكتب التنفيذي عليها.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا – ينتخب المكتب التنفيذي، في اول اجتماع له، من بين اعضائه وبالتصويت السري، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق لمدة سنة. وتحدد صلاحياتهم في النظام الداخلي. ثانيا – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بدعوة من رئيس الاتحاد او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على ان لا تزيد الفترة بين اجتماع واخر على اسبوعين. ثالثا – تصدر قرارات المكتب التنفيذي باغلبية الاصوات.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما. ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: - اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى. ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة. رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تتكون فروع الاتحاد مما ياتي: - اولا – الهيئة العامة للفرع – وتتالف من جميع الاعضاء المقيمين في منطقة الفرع الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي. ثانيا – الهيئة الادارية للفرع – تتالف من ثمانية اعضاء اصليين، ويكون للهيئة ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم جميعا الهيئة العامة للفرع. ثالثا – يحدد النظام الداخلي صلاحيات الهيئتين والعامة والادارية للفرع، وكيفية دعوتهما للاجتماع وانتخاب الهيئة الادارية للفرع والشؤون الاخرى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تؤلف لجنة انضباط في كل من مقر الاتحاد وفروعه في المحفظات تتكون من رئيس وعضوين ويكون للجنة عضوان احتياط يختارهم جميعا المكتب التنفيذي للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واتيان الافعال التي لا تاتلف مع شرف الانتماء الى الاتحاد.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يطبق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 او اي قانون اخر يحل محله عند نظر القضايا في لجان الانضباط.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: - اولا – ا – لفت النظر. ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره. ج - ملغاة.(3) ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.