المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة ‏الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 3

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة