المواد القانونية

1

1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.

2

2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.

3

3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة