أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.

2

متن المادە :

2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.

3

متن المادە :

3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.