أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تعدل الفقرة (د) من المادة (31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي : د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 3
متن المادە :
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.