المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف الفقرة (سادسا) من المادة (1) من القانون رقم (70) لسنة 1980 المعدل ويحل محلها ما ياتي : سادسا : يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.

المادة 2

المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة