المواد القانونية
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة 169 و174 و175 و187 و188 والمؤرخة 11 مايس 1935 و13 مايس 1935 و13 مايس 1935 و25 مايس 1935 و25 مايس 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 51 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 52 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 53 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 55 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 56 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 58 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 59 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 60 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 62 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 63 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 64 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 65 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 66 - غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة