المواد القانونية
المادة 21 تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية
المادة 22 على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانون
المادة 23 اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم
المادة 24 تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليين
المادة 25 على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكرية
المادة 26 اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدولية ثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (7) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعني ثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد
المادة 27 اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفة ثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعية ثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير المالية
المادة 28 يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصب
المادة 29 لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلد
المادة 30 اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد
المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون
المادة 32 تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانون
المادة 33 لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرى
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 13-1-2021 و ينشر في الجريدة الرسمية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة