المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في 30-4-1980 ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.

المادة 2

المادة 2 يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في راس الخيمة.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة