أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في 30-4-1980 ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.
المادة 2
المادة 2 يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في راس الخيمة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.