أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : 1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . 2- الوزير – وزير الصحة . 3- النقيب – نقيب الصيادلة . 4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . 5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 7- المجلس – مجلس النقابة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون النقابة من : 1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء . 2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . 3- لجان الانضباط وعددها ثلاث : ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء . ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية . ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . 4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين . 2 - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن 25 % من عدد اعضاء النقابة . 3 - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين . 4 - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يجوز لثلث اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري الى النقابة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس النقابة اصدار الدعوى خلال اسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار الدعوة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تكون واجبات الهيئة العامة ما ياتي : 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة تحت اشراف قاضي البداءة الاول في منطقة مقر النقابة او من ينسبه من القضاة . 2- تصديق الميزانية . 3- مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . 4- النظر في تعديل قانون النقابة وانظمتها . 5- تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحلالها .(*)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينتخب النقيب واعضاء المجلس واللجان الانضباطية وممثلو النقابة في الالوية بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 1 - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(2)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا . 2 - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه . 3 - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة او اللجان الانضباطية لاي سبب كان يحل محله من حاز اكثرية الاصوات في الانتخابات العامة . 2 - اذا شغر مركز احد الاعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية فيجري انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خلال شهر واحد .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد . 2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يتالف مجلس النقابة من : 1- النقيب رئيسا . 2- اعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . 3- نائبي النقيب الاول والثاني وينتخبان من بين اعضاء المجلس ويقومان مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط . 2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تحال جميع الشكاوى التي ترد الى المجلس الى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه ويكون احد اعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر احالتها الى لجان الانضباط المختصة .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تسرى القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجان الانضباط ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .