المواد القانونية
المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة 208 والمؤرخة 14 صفر سنة 1355 و5 مايس سنة 1936 من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 . غازي جعفر ابو التمن وزير المالية ناجي الاصيل وزير الخارجية حكمة سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية كامل الجاردجي وزير الاقتصاد والمواصلات عبد اللطيف نوري وزير الدفاع صالح جبر وزير العدلية يوسف ابراهيم وزير المعارف (نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)
المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن القانون المذكور (قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم 18 لسنة 1937) يتكون من ثلاث مواد فقط.
المادة 51 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 52 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 53 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 54 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 55 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 56 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 57 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 58 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 59 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 60 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 61 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 62 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 63 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 64 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 65 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 66 – غير موجودة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة