أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة من خلال تطويرهما علمياً وعملياً بما يحقق حماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة له .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسري هذا القانون على : اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي ثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (2) سنتين او خريج اعدادية التمريض . ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 . سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن تمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية : اولاً: اجتياز دورة تدريبية لمدة (6) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض . ثانيا: اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (1) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( اقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض . ثالثا: خريجة إعدادية القبالة والتوليد .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين في ممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية: اولا: رقم الإجازة . ثانيا: الاسم واللقب والعمر والجنسية. ثالثا: المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها . رابعا: رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه . خامسا: مكان العمل والسكن . سادسا: أية معلومات أخرى .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تُجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي : اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل . ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون. ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى . رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة . ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . ثالثا: إفشاء سر المريض . رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 الغيت .(1)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 الغيت . (1)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 الغيت .(1)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 للأجنبي ممارسة أعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا: يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه. ثانيا: يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تحذف المواد من (13) الى (28) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لوزير الصحة استثناء المتعاقدين الأجانب من الملاكات التمريضية .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة (90) تسعين يوماً من نفاذه.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .