أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لامراض السرطان يسمى (مجلس السرطان في العراق) يراسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد، ويعرف فيما بعد ب (المجلس).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها. ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل. ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه: - اولا – الاجراءات الوقائية. ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان. ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية. رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها. خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بامراض السرطان ومعالجتها. سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي (1): أ. وزير الصحة رئيساً ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوين جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواً ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوين ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضواً ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضواً ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره. ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم. رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية. ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس. ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس. رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها. خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه. سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة باختصاصه داخل العراق. سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان. ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة. تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة. عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة. حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون. ثاني عشر – منح مكافات وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بامراض السرطان. رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بامراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين (ثانيا وعاشرا) من المادة (الخامسة) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس، وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او امين عام المجلس.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 للمجلس موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية: اولا – التخصصات السنوية للمجلس الواردة ضمن تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة. ثانيا – العوائد الناجمة عن بيع الموجودات او استثمار الحقوق العلمية او عن طريق المساهمات مع الغير في النشاطات المشتركة داخل العراق وخارجه. ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للمجلس داخل العراق وخارجه وفقا فقانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تحدد بتعليمات من المجلس تشكيلات الجهاز التنفيذي واختصاصاته وواجباته.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لرئيس المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 858 والمؤرخ في 30 / 6 / 1982 و القرار المرقم 167 في 4 / 2 / 1984.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.