أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .
المادة 22
المادة 22 للمحكمة ان تحكم اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باحد التدابير الاتية : اولا – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ثانيا – غلق المستشفى الاهلي او المركز الاهلي الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات و لاتزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا – سحب الاجازة في حالة تكرار المخالفة من المستشفى او المركز الطبي الاهلي . رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .
المادة 23
المادة 23 اولا – تكون الاولوية في نقل الاعضاء من الاحياء العراقيين الى العراقيين و يجوز نقل الاعضاء الى غير العراقي اذا كان قريبا للمتبرع ثانيا – يصدر وزير الصحة تعليمات لتنظيم عمليات نقل الاعضاء من المتبرعين الغرباء .
المادة 24
المادة 24 اولا – لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للاعضاء و الانسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع و حفظ و تجهيز انسجة الزرع للقرنية و للانسجة الاخرى لاغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الامكانيات الفنية اللازمة . ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية . ثالثا – يجوز استعمال الانسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في المستقبل . رابعا – يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع و حفظ الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . خامسا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ .
المادة 25
المادة 25 تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .
المادة 26
المادة 26 اذا تم التبادل من المصارف العالمية المتخصصة في الاعضاء البشرية وفق المعايير الشرعية فيجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من أي مرض .
المادة 27
المادة 27 اولا :- يلغى قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970. ثانيا – يلغى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذه الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .
المادة 28
المادة 28 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 29
المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .