المواد القانونية
المادة 21 تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .
المادة 22 اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانة للذين تقرر اعالتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع اليهم على الموجودات المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بنفاد هذه الموجودات .
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
المادة 24 يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .
المادة 25 لرئيس اللجنة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بمصادقة مجلس النقابة .
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة