أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .