المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة