أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي : أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي : أ. وزير الصحة رئيساً ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوين جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواً ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوين ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضواً ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضواً ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة 0 جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس 0 شـرع هــذا القانــون .