أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (80) في 22-5-2000 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .