أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .