أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- يهدف هذا القانون إلى : أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصة ب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة . ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي : أ‌- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة . ب‌- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية . جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي . ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة . ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا- تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية بإقراض الشركة مبلغا لايزيد على (30%) ثلاثون من المائة من كلفة إنشائها على أن يسترد مبلغ القرض مع فوائده خلال (15) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط . ثانيا- تلتزم الشركة والمؤسسات الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة الأرض ومبلغ القرض الممنوح بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع . ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 إذا تقرر تصفية الشركة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض دفعة واحدة مضافا إليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الأرض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 من تاريخ تصفية الشركة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنيا من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لايجوز للمؤسسين والمدراء الفنيين الجمع بين العمل في دوائر القطاع العام والمختلط والعمل في المؤسسة الصحية الأهلية .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تعفى المؤسسة الصحية الأهلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل او اي قانون آخر يحل محله ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس . ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لإدارة المستشفى الأهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عيادة خارجية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 - تلغى المواد (83) و(84) و(85 ) و(86) و(87) من قانون الصحة رقم (89) لسنة 1981 .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لوزير الصحة الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .