أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .
المادة 3
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 4
المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة 5
المادة 5 لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ 21 /10 /2003.