المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970ويحل محله ما ياتي : 4- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (7) منها : 7 - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .

المادة 3

المادة 3 يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (2) منها : 2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة