أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970ويحل محله ما ياتي : 4- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (7) منها : 7 - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (2) منها : 2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام