أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا - الوزير ــ وزير الصحة . ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة . ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها . رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها . خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا . سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب . سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها . ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان . تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون . عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة . ثانيا ــ تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي : ا ـ تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان . ب ـ اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات. ج ـ توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية. د ـ وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها. هـ ـ الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته. و ـ توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى . ثالثا ــ تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً. ثالثا ــ لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الاختصاص) اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة . رابعا ــ للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة . ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الاقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للطبيب وطبيب الاسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات التدرج الطبي، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة الاستشارية المعنية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعفى من الاقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في الاقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد المحددة قانونا لاقرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من : اولا ــ الطبيب المتدرب في العلوم الاساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على ان يتعهد بالخدمة مدة (5) خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء الخدمة العسكرية، وفي حالة اخلاله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد . ثانيا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد . ثالثا ــ الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على ان يعمل فيها مدة لا تقل عن (2) سنتين . رابعا ــ الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل (2) سنتين . خامسا ــ الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الاقل، مع الزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات . سادسا ــ الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في (منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة) مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد . سابعا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته . ثامنا ــ (20) عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم . تاسعا ــ الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات . عاشر ــ (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 للوزير استثناء ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الاقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا ــ يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . ثانيا ــ يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( اولا) من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (4) اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لا يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، باستثناء ذي الاختصاص.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا ــ تسري احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذه . ثانيا ــ يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند ( اولا) من هذه المادة، الا اذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه احكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل اليها خريجو دورته.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يمنح ذوو المهن الطبية او الصحية المشمولون باحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية، مخصصات شهرية اضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 و قانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 . ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من 1-7-2000. كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000 م. صدام حسين رئيس الجمهورية