أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ذي الرقم (40) لسنة 1970، ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة والخمسون: ا – للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة. ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة. ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.