أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تدرج الصيادلة ذي الرقم (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: اولا: يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة من القانون، ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.