المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : 2 ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 2 ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة