المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : 2 ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 2 ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة