أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي : 2 ـ يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 2 ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .