أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : - اولا – تشجيع الاطباء على العمل خارج محافظة بغداد . ثانيا – العمل في فروع الطب النادرة و تشمل الطوارئ و الاسرة و الطب النفسي . ثالثا – العمل في المحافظات الطاردة ( ميسان و ذي قار و المثنى ) . رابعا – استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية للعودة الى الوطن .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .
المادة 3
المادة 3 اولا ــ يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لاتزيد مساحتها على :- أ ـ (300 م2) في مركز المحافظة ب ـ (400م2) في مركز القضاء ج ـ (600م2) في مركز الناحية ثانيا ــ يمنح الطبيب الممارس في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية مساحتها (600م2) ثالثا ــ يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يأتي :- أ ـ (400م2) في مركز المحافظة . ب ـ (600م2) في مركز القضاء رابعا ــ يقدم الطبيب المشمول باحكام البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة تعهدا خطيا بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ حصولة على قطعة الارض و في حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الاسعار السائدة في السوق . خامسا ــ تستثنى قطعة الارض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (120) لسنة 1982.
المادة 4
المادة 4 يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفة واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (10) عشر سنوات و تسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.
المادة 5
المادة 5 اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة . ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المادة 6
المادة 6 لاتسري احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) لسنة 1986.
المادة 7
المادة 7 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) في 28-1-1986.
المادة 8
المادة 8 يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .