أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة جدول 1
المادة جدول 1 ت الاسم العربي الاسم الانكليزي الاسم العلمي الاسماك 1 سمك اعمى Blind fish Typhlogarra widdosoni 2 سمك اعمى Blind fish Caecocypris basimi 3 بز Barbus esocinus 4 بني Barbus sharpeyi 5 حمري Barbus luteus 6 جصان Barbus kersin 7 كطان Barbus xanthopterus 8 شبوط Barbus grypus 9 Albumoides bipunctatus 10 بلعوط ملكي Chondrostoma regium 11 برعان هجين Leuciscus spurius 12 اكاتثوبراما Acanthobrama centisquama 13 صبور Hilsa ilisha البرمائيات و الزواحف 14 ضفدع Banded frog Rana camerani 15 علجوم سردس toad Bufo surdus 16 ضفدع Pleobates syeiacus 17 لرول جبلي Desen monitor Varanus griseus 18 ضب Spiny - tailed lizard Uromastyx aegyptius 19 سلحفاة يونانية Land tortoise Testudo graeca 20 غيلم Hawk's – bill turtle Eretmochelys imbricata 21 رفش Softshelled turtle Rafetus euphraticus 22 الصل Leptotyphlops macrorhynchus الطيور 23 غطاس متوج كبير Creat crested grebe Podiceps cristatus 24 الزقة (الوردة ) Darter Anhinga rufa 25 مالك الحزين البحري Reef heron Egretta gularis 26 مالك الحزين الجبار Goliath heron Ardea goliath 27 ابو منجل الناسك Bald ibis Geroniticus eremita 28 ابو منجل المقدس Sacred ibis Threskiornis acethiopicus 29 تم ( اوز عراقي ) Mute swan Gygnus olor 30 تم بيويكي Bewicki swam Cygnus columbianus 31 ابو فروة Ruddy shelduck Tadoma ferruginea 32 حذف معوق Marbled teal Marmaronetta anguistriostns 33 عقاب بحر ابيض الذنب White – tailed eagle Haliaeetus albicilla 34 نمر اسمر Griffon vulture Cups fulvus 35 عقاب ذهبي Golden eagle Uila chrysaaetos 36 الصقر الحر Lanner falcon Falco biarmicus 37 صقر الغزال Saker falcon Falco cherrug 38 دجاج الثلج Snowcock Tetyraogallus caspius 39 قبج Chucker partridge Alectoris chuckar 40 حجل See see partridge Ammoperdix griseogulanris 41 دراج Black partridge Francolinus Francolinus 42 البرهان Purple gallinule Porphrio porphyrio 43 كركي رمادي Common crane Grus grus 44 حباري صغيرة Little bustard Jetrax tetrax 45 حباري Houbara bustard Chlamydotis undulata 46 حباري كبيرة Great bustard Otis tarda 47 كروان الماء مستدق المنقار Slender – billed curlew Numenius tenuirosrtis 48 يمام Stock dove Colhmba oenas 49 بومة نسارية Eagle owl Bubo bubo 50 نقار الخشب السوري Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus 51 قنبرة سوداء الرأس Blac – crouned finch lark Eremopterix nigriceps 52 خناق رمادي Hypocolius Hypocolius ampelinus 53 هازجة قصب البصرة Basra reed warbler Acrocephalus griseldis 54 قرقف طويل الذنب Long – tailed tit Aegithalos caudatus 55 حسون ذهبي Goldfinch Carduelis carduelis 56 بواق Trumpeter finch Bucanetes githagineus اللبائن 57 الذئب Wolf Canis lupus 58 الفنك Fennec Fennecus zerda 59 ثعلب الرمل Sand fox Vulpes ruppelli 60 كلب الماء Common otter Lutar hutra 61 كلب الماء الهندي Smoothcoated Indian otter Lutra perspicillata 62 ضبع مخطط Stripped hvaena Hyaena hyaena 63 عناق الارض Caracal Caracal Caracal 64 نمر Leopard Panthera pardus 65 غزال فارسي Persian gazelle Gazelle subgutturosa 66 غزال مصري Dorca's gazelle Gazelle dorcas 67 غزال Mountain gazelle Gazelle gazelle 68 ماعز جبلي Wild goat Capra aegagrus 69 كبش وحشي Red sheep Ovis ammon 70 سنجاب Persian squirrel Sciurus anomalus 71 بندكوت احمر Red bandicoot Erythronesokia bunnii 72 حوجن مشمل Great blue whale Balaenoptera musculus
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .
المادة 2
المادة 2 أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون . ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .
المادة 3
المادة 3 لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا مجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة . ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات . ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .
المادة 6
المادة 6 أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها لهذا الغرض . ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية : 1. هوية الاحوال المدنية . 2. البطاقة التموينية . 3. شهادة الجنسية العراقية . 4. بطاقة السكن . ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية. جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة ألف دينار .
المادة 7
المادة 7 لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي : أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها . ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها . ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة . رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها . خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد . سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها. سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.
المادة 8
المادة 8 لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.
المادة 9
المادة 9 أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (3) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة. ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية . ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولة باحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون . رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 10
المادة 10 يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12
المادة 12 يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979.
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .