أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً : أ ـــ يصرف مبلغ قدره ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار إلى كل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الإيدز ) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفايروس الإيدز المجهز للعراق من ( شركة ماريو الفرنسية ) . ب ـــ تخصص للمشمول بأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قطعة أرض سكنية وحسب مسقط رأسه إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 120 ) لسنة 1982 . جـ ـــ يمنح المشمول بأحكام الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة قرضاً عقارياً مقداره ( 75.000.000 ) خمسة وسبعون مليون دينار وفق تسهيلات يضعها مجلس الوزراء . ثانياً : تؤول الحقوق المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى ورثة المشمول عند وفاته .
المادة 2
المادة 2 أولاً : تصرف منحة شهرية قدرها ( 1.000.000 ) مليون دينار للأحياء من المصابين بالمرض ، ويوقف صرفها عند الوفاة . ثانياً : يشمل بالمنحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقال المرض إليهم جراء العدوى .
المادة 3
المادة 3 أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية . ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه .
المادة 4
المادة 4 أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض . ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية .
المادة 5
المادة 5 يلغى قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي رقم ( 36 ) لسنة 2011 .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .