أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند اولا/ح من المادة 20 والفقرة رابعا من المادة 25 المادة 33 من القانون . (1)
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.