أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويقرا على الوجه الاتي : ثالثا يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .