أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص البند (ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويقرا على الوجه الاتي : ­ ثالثا ­ يجوز تعيين خمسة من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .