أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى الفقرة ا من المادة الخامسة من القانون رقم 192 لسنة 1970. 5 – تعفى الرواتب والاجور الممنوحة بموجب هذه المادة من ضريبة الدخل.
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة من القانون رقم 192 لسنة 1970. جـ - اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات الهيئة العليا لثلثا مرات متوالية بدون عذر مشروع اعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة العليا.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة